السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
499
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
عدم تنجّسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة . ويستحبّ النضح ، أي الرشّ بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ( 1 ) ، وملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شكّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ ، وملاقاة الصفرة الخارجة ( 2 ) من دبر صاحب البواسير ( 3 ) ، ومعبد
--> ( أ ) الوسائل : باب 27 من أبواب النجاسات ، ح 8 . ( ب ) الوسائل : باب 16 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 3 .